انـL موظفة
انت في الصفحة 1 من 3 صفحات
السؤال
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه عـLـي نفــ،،ـــسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟
الجواب
الحمد لله.
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقًا في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.
رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة. مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566)
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم عـLـي النحو الآتي.
القول الأول: إن الزوج له حق منعها فيما زاد عـLـي الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة عـLـي إحدى الروايتين، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس.
فمن المنقول ما يأتي:
1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا. ” رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسـgل الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز