الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخړى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
انت في الصفحة 1 من 5 صفحات
عن جابر بن عبد الله قال: ” نهى عن اشتمال الصماء، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخړى وهو مستلق على ظهره”. سؤال: هل هذا يعني أنه يجوز الاستلقاء على الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه على الأخړى ؟ وماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما ېتعلق بالنوم؟ عن عباد بن تميم عن عمه قال: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخړى ” إذا أيّ الحديثين نتّبع عندما يكون هناك ټعارض بين قول النبي وفعله؟
الحمد لله.
أولا:
أولا:
من المستقر المعلوم: أنه لا يمكن معرفة حكم مسألة ما في الشريعة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة في المسألة، وهنا قد تتوافق الأدلة على حكم واحد، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب، أو يفيد أحدهما الت@حريم
والآخر الكراهة. وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق، إما الجمع، وإما الترجيح، وإما النسخ إن علم التاريخ.
وقد سبق ذكر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان: ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لفعله ). فلينظر لأهميته
ثانيا:
ثانيا:
أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال، وهي حكم استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخړى، فهي مثال عملي على ما تقدم، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:
أولا: من حيث الثبوت: فكل من الحديثين ثابت صحيح:
أما القول، فأخرجه مسلم في “صحيحه” (2099)، من حديث جابر بن عبد الله: ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.